الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

شربت الماء وهي تشك في طلوع الفجر

274618

تاريخ النشر : 04-03-2018

المشاهدات : 13568

السؤال

استيقظت البارحة ، وكنت بحاجة لشرب الماء ، فنظرت إلى الساعة وكانت الثالثة ونصف ، فقلت في نفسي : نحن لا نعلم بالضبط وقت الأذان ، لهذا فلأشرب الماء ، علما بأنني في النمسا ، ولا نسمع رفع الأذان ، وكل مسجد يعطي أوقاتا تختلف عن المسجد الآخر ، فالسؤال : هل يجب علي قضاء هذا اليوم أم أن صومي صحيح ؟

الجواب

الحمد لله.

الصائم إذا كان يشك في طلوع الفجر، ولم يتبين له طلوعه بيقين ، فإذا تسحر في هذا الوقت فلا شيء عليه ، وصيامه صحيح.

لقوله تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة /187.

فعلّق الإمساك بتبيّن طلوع الفجر، وليس بمجرد الشك فيه.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

" ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) : هذا غاية للأكل والشرب والجماع .

وفيه : أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر : فلا بأس عليه " انتهى من "تفسير السعدي" (ص 87).

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" وإن أكل شاكا في طلوع الفجر، ولم يتبين الأمر، فليس عليه قضاء، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. نص عليه أحمد. وهذا قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وابن عمر رضي الله عنهم...

ولنا : قول الله تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ؛ مدَّ الأكل إلى غاية التبيُّن، وقد يكون شاكا قبل التبيُّن، فلو لزمه القضاء ، لحرُم عليه الأكل .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فكلوا، واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) وكان رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت.

ولأن الأصل بقاء الليل، فيكون زمان الشك منه [يعني: من جملة الليل] ؛ ما لم يُعلم يقين زواله  " انتهى من "المغني" (4 / 390 - 391).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وإن شك: هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع، ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ، ففي وجوب القضاء نزاع.

والأظهر : أنه لا قضاء عليه، وهو الثابت عن عمر، وقال به طائفة من السلف والخلف، والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة . والله أعلم. " انتهى من "مجموع الفتاوى" (25 / 216 - 217).

فالحاصل :

أن هذا الوقت الذي سألت عنه إذا كان في بلدكم ، في الوقت الذي حصل فيه ذلك ، محلا للشك في طلوع الفجر : فلا حرج من الأكل والشرب فيه لمن نوى الصيام ، وصيامه صحيح .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب