الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم العمل في خدمة أوبر لتوصيل الأطعمة الحرام والحلال

281148

تاريخ النشر : 05-12-2017

المشاهدات : 60233

السؤال

لقد قرأت من خلال العديد من الفتاوى في موقعكم والتي يمكن أن تكون قريبةً جدّاً من هذه الحالة ، لكن بسبب تقدم التكنولوجيا فمن الصعب جداً رسم خطٍّ بين الحلال أو الحرام لذلك أريد منكم فتوى خصيصاً لهذه الحالة. أنا أعيش في نيوزيلندا ، بدأت أوبر خدمة توصيل الأطعمة هنا مؤخرا ، إنها وظيفةٌ جيدةٌ كعاملٍ للتوصيل ؛ لأنك يمكن أن تعمل حسب ظروفك الملائمة ، المطاعم / الوجبات السريعة المكتوبة على اللوحة هي حلالٌ ، غير حلالٍ ونباتي . التطبيق يعمل على المبادئ التالية: شغّل التطبيق على هاتفك النقال عندما تكون على استعداد/ متاح ، سوف تظهر رسالةٌ على الشاشة أن أمر الوجبة هو xx دقيقة الطريق (xx دقيقة وهو الوقت اللازم للوصول إلى المطعم من موقعك الحالي) ، عندما تقبل الطلب يمكنك أن ترى اسم المطعم والعنوان ، ولكن بمجرد قبول الطلب، لا يمكن رفضه ما لم يتم تحطم سيارتك أو وقوع حادث. بمجرد وصولك إلى المطعم وإخبارك رقم الطلب الخاص بك ، سيتم منحك حقيبةً مختومةً (أنت لا تعرف المحتويات) ، بعد استلام الحقيبة ، يظهر عنوان التسليم على التطبيق. سؤالي هو : هل تقديم الأطعمة لأوبر حلالٌ أم ليس كذلك في الظروف التالية: حيث لا تعرف من أين يمكنك اختيار الطعام إلا إذا كنت تقبل الطلب ، وأنت لن تعرف أبداً ما هو داخل العلبة (الطعام /المشروبات) ؟

الجواب

الحمد لله.

الأطعمة المحرمة كالمشتملة على لحم خنزير أو لحم حيوان لم يذك ذكاة شرعية أو خمر، لا يجوز العمل في نقلها؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، والأجرة الناتجة عن ذلك محرمة.
قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
قال في شرح منتهى الإرادات (2/ 250): "ولا يصح استئجار (لحمل ميتة ونحوها) كدماء محرمة (لأكلها ، لغير مضطر) إليه ، (أو) لحمل (خمر لشربها) لما تقدم ، (ولا أجرة له) ; لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض .
فإن كان حمل الميتة لأكل مضطر إليها : صحت" انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها ؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة " انتهى من مجموع الفتاوى (22 /141).

وما دام العمل المذكور لا يتبين فيه نوع الطعام المحمول ، قبل قبول طلب التوصيل ، ولا يمكنك رفضه ، إن تبين لك أنه طعام محرم : فإن العمل لا يجوز، لأنك في بلد غير مسلم ، يعتاد أهله أكل الخنزير ، وما ذكي ذكاة غير شرعية (غير حلال) ، وشرب الخمر .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب