الحمد لله.
الأطعمة المحرمة كالمشتملة على لحم خنزير أو لحم حيوان لم يذك ذكاة شرعية أو خمر، لا يجوز العمل في نقلها؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، والأجرة الناتجة عن ذلك محرمة.
قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
قال في شرح منتهى الإرادات (2/ 250): "ولا يصح استئجار (لحمل ميتة ونحوها) كدماء محرمة (لأكلها ، لغير مضطر) إليه ، (أو) لحمل (خمر لشربها) لما تقدم ، (ولا أجرة له) ; لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض .
فإن كان حمل الميتة لأكل مضطر إليها : صحت" انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها ؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة " انتهى من مجموع الفتاوى (22 /141).
وما دام العمل المذكور لا يتبين فيه نوع الطعام المحمول ، قبل قبول طلب التوصيل ، ولا يمكنك رفضه ، إن تبين لك أنه طعام محرم : فإن العمل لا يجوز، لأنك في بلد غير مسلم ، يعتاد أهله أكل الخنزير ، وما ذكي ذكاة غير شرعية (غير حلال) ، وشرب الخمر .
والله أعلم.
تعليق