الحمد لله.
إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور ، لكونه في حكم الوقف ، سواء كان مجمَّداً أو في تجارة تدار ، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة لكونه ليس مخصصاً للفقراء ، ولا مقصورا على مصارف الزكاة الأخرى . والله أعلم
الحمد لله.
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة 9/291
لا يمكنك الدخول إلى حسابك؟
نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك؟
تعليق