الحمد لله.
أولا:
الإبر غير المغذية لا تفطر الصائم، كما بينا في جواب السؤال رقم : (49706) .
ثانيا:
إذا كان المتناول لهذه الإبر يحتاج إلى ماء كثير وغذاء بعدها، فينظر: إن أمكن تأخيرها إلى بعد الإفطار، دون أن يتضرر المريض، أو تلحقه مشقة، فهذا الواجب.
وإن كان تأخيرها إلى الإفطار يضر به، كأن يزيد مرضه، لزمه تناولها والفطر في يوم أخذها.
وإن كان التأخير لا يضر به، لكن تلحقه مشقة، استحب له الفطر، وكره له الصوم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " المريض له أحوال :
الأول : ألا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك : فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً ) البقرة/185 ، ولكننا نقول : إن هذا الحكم معلّل بعلّة ، وهي أن يكون الفطر أرفق به ، فحينئذ نقول له : الفطر أفضل ، أما إذا كان لا يتأثّر، فإنّه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم .
والحال الثاني : إذا كان يشقّ عليه الصوم ، ولا يضرّه ، فهذا يكره له أن يصوم ، ويُسنّ له أن يُفطر .
الحال الثالث : إذا كان يشقّ عليه الصوم ويضرّه ، كرجل مصاب بمرض الكلى، أو مرض السكّر ، وما أشبه ذلك ويضرّه الصوم ، فالصوم عليه حرام .
وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم ، وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا .
فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا ، حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول : ( ولا تقتلوا انفسكم ) النساء/29 " انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 352).
والله أعلم.
تعليق