الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

وكله في الشراء فكتب العقد باسم موكله ووقع عنه

299918

تاريخ النشر : 23-03-2019

المشاهدات : 15974

السؤال

قمت بعمل وكالة عامة لشخص ، حيث قام وكيلي بتوقيع عدد من العقود التجارية مع شركات أجهزة من مكيفات وثلاجات بيع بالأجل ، وقام وكيلي بوضع اسمي كاملا على العقد ، وقام بالتوقيع على العقود ، رغم أن التوقيع ليس توقيعي ، بل توقيع وكيلي ، فهل يعتبر العقد صحيح ، رغم أنه لا يوجد أي إثبات في العقد بان موقع العقد هو وكيلي ، ولا يوجد إثبات هوية وكيلي ، ولا توجد صورة من الوكالة ، بل يوجد فقط صورة من إثبات هويتي ، وصورة من السجل التجاري الخاصة بي ؟ وهل الواجب على وكيلي أن يذكر صفته عند توقيع أي عقد ، ويسجل رقم الوكالة ، وإثبات هويتة الشخصية ؟ ومن الواجب على الشركة المنفذة للعقد أخذ صورة من الوكالة ، وصورة من إثبات الهوية للوكيلي ، بالإضافة إلى أن توقيعي يختلف تماما عن توقيع وكيلي ، سواء في الغرفة التجارية ، أو البنوك . السؤال : هل تعتبر العقود صحيحة أم باطلة فيما قام به وكيلي ، وكذلك عدم أخذ الشركة المنفذة للعقد أي إثبات لوكيلي ؟

الجواب

الحمد لله.

من وكل غيره في الشراء، فاشترى الوكيل ما وُكل فيه: صح العقد، سواء صرح فيه بأن الشراء لموكِّله، أو لم يصرح وجعله باسمه، ونزّل نفسه منزلة موكِّله.

والظاهر أن الوكيل هنا أراد اختصار المعاملة، وجعلها باسمك والتوقيع عنك، حتى تكون حقوق العقد متعلقة بك ، كالرد بالعيب ، والصيانة ، ونحو ذلك، إذْ كان البديل عن ذلك أمرين:

الأول: أن يجعل العقد باسمه، وهذا صحيح شرعا، لكن ستكون حقوق العقد متعلقة به في الظاهر، ولن تتمكن من التعامل مع البائع فيما ذكرنا من الرد بالعيب أو الصيانة، إلا عن طريق الوكيل، وربما كان في هذا مشقة عليك وعليه.

والثاني: أن يصرح بأن الشراء لك، فلن يُقبل توقيعه، وسيحتاج إلى إظهار التوكيل في كل تعاقد، وقد لا تلتفت المحلات إلى هذا التوكيل ، بل الغالب أن يقال له: اجعله باسمه ووقع عنه!

وعلى كلٍّ، فما دام الشخص وكيلا عنك، فالعقد صحيح، وإن كنا نرى خطأ توقيعه باسمك، وأن الصواب أن يصرح بأن الشراء لك، وأنه وكيل عنك، ويبرز هويته وما معه من توكيل.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوكيل له أن يتصرف كأنه أصيل، ولا يفصح عن الوكالة، ويكون الشراء في الحقيقة لموكله، لكنه يكون ضامنا، إلا في بعض العقود، كالنكاح؛ فلابد من ذكر اسم موكله.

قال في “الفروع” (7/ 52): “وقال شيخنا [ابن تيمية] فيمن وُكِّل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكِّلَه في العقد: فضامن . وإلا: فروايتان، وأن ظاهر المذهب: يضمنه” انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب