الحمد لله.
لا حرج في صبغ الرموش بالكحل أو بالمسكرة أو بغيرها من الأصباغ ، إذا خلت من الضرر ، ولم تظهر به المرأة أمام الرجال الأجانب عنها ، ولا يظهر مانع من صبغها بالسواد ؛ لأن الأصل الإباحة ، ولشبه ذلك وقربه من الكحل ، وهو أولى من إلحاق الرموش بشعر الرأس .
وإذا كان الصبغ مما يمنع وصول الماء إلى الرموش لزم إزالته قبل الوضوء .
وينظر جواب السؤال رقم (113725) .
وينبغي التأكد من خلو هذه الأصباغ من الآثار الضارة ، فإن منها ما يسبب التهاب الجفون ، وتساقط الرموش ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
والله أعلم .
تعليق