الحمد لله.
إذا عمل الموظف مبرمجا في شركة، فإن ملكية البرامج تكون للشركة، وله أن يشترط إثبات حقه المعنوي، بذكر اسمه وعمله في البرنامج.
وإذا لم توفك الشركة حقوقك ، ثم عملت في تطوير البرامج بمقابل إضافي ، ولم يسلم إليك، أصبح الكل دينا على الشركة ، ولك السعي في أخذه بالوسائل المشروعة ومنها التقاضي.
وأما ملكية البرامج، فتبقى للشركة، ولا تنتقل منها إليك بسبب مماطلتها في أداء الحق.
لكن إذا لم تصل إلى حقك، بعد بذل الوسائل المشروعة ، جاز أن تبيع من البرامج ما تستوفي به حقك دون زيادة ، وهو ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، بشرط ألا تعرض نفسك للاتهام بالسرقة.
قال ابن الملقن رحمه الله : " من له على غيره حق ، وهو عاجز عن استيفائه : يجوز له أن يأخذ منه قدر حقه ، بغير إذنه ومراجعته، وهذا مذهب الشافعي، وأصحابه، وتسمى "مسألة الظفر".
ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك كما حكاه النووي في "شرحه لمسلم" عنهما.
قال القرطبي: وهو مشهور مذهب مالك.
وحكى غيره عن أبي حنيفة : أنه يأخذ جنس حقه ، ولا يأخذ غيره ؛ إلَّا أنه يأخذ الدراهم بدلًا من الدنانير ، وبالعكس.
وعن أحمد : أنه لا يأخذ الجنس ولا غيره.
وعن مالك : إن لم يكن على المديون دين آخر [يعني: لغير صاحب الحق] ، فله أخذه، وإن كان عليه : فلا يأخذ إلَّا قدر حصته.
وحكى المازري عن مالك ثلاثة أقوال:
ثالثها: الجواز لمن ظفر بجنس حقه ، وإلَّا فلا" انتهى من "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (10/ 17).
وقد سبق بيان هذه المسألة وشروطها في جواب السؤال رقم : (171676) .
والله أعلم.
تعليق