الحمد لله.
يجوز المسح على الجوربين، إذا كانا يستران الكعبين ، وقد لبسهما على طهارة كاملة، أي غسَل فيها قدميه، ثم يمسح عليهما فيما بعد إن أراد.
ولمعرفة شروط المسح على الجوربين وصفته، ينظر: رقم : (12796 ) ، ورقم : (9640 ) .
ولا يضر لو كان الجورب متصلا بالبنطلون، ولا يعد لبس هذا البنطلون إسبالا.
والله أعلم.
تعليق