الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

حكم زكاة غطاء خطاب الضمان

311569

تاريخ النشر : 06-08-2019

المشاهدات : 6547

السؤال

ما حكم الزكاة عن قيمة خطاب الضمان البنكي الذي قام البنك بإصداره للمصلحة المطالبة به ، علما بأن هذه القيمة أي المبلغ المذكور في خطاب الضمان من رصيدي في البنك في صورة شهادات ، وأحصل منها علي أرباح شهرية ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

خطاب الضمان: هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد، غير قابل للرجوع، يصدر من البنك بناءً على طلب طرف آخر (عميل فيه)، بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل، في تنفيذ ما التزم به للمستفيد، في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد" انتهى من "فقه النوازل" للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (1/ 201).

وينظر في حكم استصداره من البنك الربوي: جواب السؤال رقم : (244108) .

ثانيا:

تجب الزكاة في المبلغ الموضوع غطاء لخطاب الضمان، لأنه في حكم المال المرهون، وهو مال مملوك يبلغ نصابا، حجزه صاحبه باختياره، فتجب فيه الزكاة كبقية ماله.

 قال النووي رحمه الله في " المجموع " (5/318) : " لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة ، وحال الحول، وجبت فيها الزكاة ؛ لتمام الملك " انتهى بتصرف .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/ 16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية، والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة:

 ""تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء أكانت طويلة الأجل، أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب" انتهى.

وقال الدكتور عياد بن عساف بن مقبل العنزي في بحثه "زكاة خطاب الضمان والاعتماد المستندي":
"وقد ترجح لي أن زكاة غطاء خطاب الضمان تأخذ حكم زكاة المال المرهون، فإن كان لا تجب فيه الزكاة قبل الرهن؛ كعقار لم يُعدّ للتجارة، أو منزل ونحوه، لم تجب زكاته، وإن كان مالاً زكوياً؛ كنقد، أو عرض تجارة، فالراجح وجوب زكاته على الراهن –وهو العميل في خطاب الضمان- فتجب عليه زكاته مدة بقائه في المصرف؛ لتمام ملكه له –والله أعلم" انتهى من : "مجلة العلوم الشرعية"، جامعة القصيم، المجلد 5 العدد 1
وينظر في زكاة المال المرهون: جواب السؤال رقم : (99311) .

ثالثا:

أما كيفية زكاته ففيها تفصيل:

فإن كان المال في بنك إسلامي يستثمر المال استثمارا مشروعا، فالزكاة واجبة في أصل المال وربحه.

وإن كان المال في بنك ربوي، فالزكاة في الأصل فقط، وأما الربح فمال خبيث، يجب التخلص منه، كما يجب إلغاء الشهادات، ووضع المال في الحساب الجاري، إلى انتهاء الحاجة من خطاب الضمان.

والحاصل : أنه إذا احتجت إلى خطاب الضمان، فليكن عن طريق مصرفٍ إسلامي، والأولى أن يكون لك رصيد في المصرف يغطي الضمان، ويجب أن تكون أجرة البنك مقابل الوكالة لا الكفالة، فلا ترتبط الأجرة بمبلغ الضمان ومدته.

وإذا لم تجد مصرفا إسلاميا، فلا حرج في استصدار هذا الخطاب من بنك ربوي، إذا أودعت الغطاء في الحساب الجاري، وكانت أجرة البنك لا ترتبط بمبلغ الضمان ومدته.

والتعامل مع البنك الربوي في غير الربا جائز، وكذلك الإيداع فيه للحاجة عند عدم وجود بنك إسلامي.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (244108) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب