الحمد لله.
أولا:
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، إذا كان يملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاعا من طعام.
وتعطى للفقراء والمساكين. وقدرها: صاع من الطعام.
ولا عبرة بأي شيء تفرضه الدولة خلاف ذلك، كأن تفرض أكثر من الصاع، أو تفرض دفع أكثر من قيمة الصاع، على القول بجواز إخراج القيمة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، خلافا للجمهور.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ" رواه البخاري (1503) ، ومسلم (984).
ثانيا:
إذا لزمت الإنسان زكاة الفطر، وهو مع ذلك فقير، جاز أن يأخذها من غيره إذا أعطاها له، ما لم يكن ذلك حيلة حتى لا يخرج شيئا، بأن يعطي غيره، ويشترط عليه أن يردها إليه عن نفسه.
قال في "كشاف القناع "(2/ 254) : "(ولفقيرٍ إخراجُ فطرةٍ وزكاةٍ، عن نفسه ، إلى من أُخِذتا منه)، لأنه رد بسبب متجدد ، أشبه ما لو عادت إليه بميراث.
(ما لم يكن حيلة) كأن يشرط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه" انتهى.
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/ 114): " (ولفقير دفع فطرة ، وزكاة ، لمن دفعهما إليه)، فيردهما بعد أخذهما ، إلى من أخذهما منه ، عما وجب عليه، لأن قبض الإمام أو الفقير ، أزال ملك المخرج، وعادت إليه بسبب آخر، أشبه ما لو عادت إليه بميراث ...
قال (المنقح: ما لم تكن حيلة) ، أي: على عدم إخراج الزكاة، فيمتنع كسائر الحيل على محرم" انتهى.
وعليه :
فإذا كان أهل القرية فقراء، ولكن يملك الواحد منهم صاعا فاضلا عن نفقته ونفقة من يعوله، فإنه يعطي زكاته لغيره من فقراء القرية، وإن جاءه شيء من الزكاة أخذه ، دون اشتراط ، وإن لم يأته شيء، فقد أخرج الواجب، ويرزقه الله من فضله.
والله أعلم.
تعليق