الحمد لله.
لا يجوز للمحاسب إدخال فواتير بيع الكحول في النظام؛ لما في ذلك من السكوت على المنكر، والترويج والإعانة على استمرار بيع المحرم، بمعرفة عوائده وفوائده.
والخمر يحرم الإعانة عليها بوجه من الوجوه، وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ، وَالْمُشْتَرِي لَهَا ، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ" رواه الترمذي (1295)، وأبو داود (3674).
وقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
وينظر: جواب السؤال رقم : (126882) .
فاجتهدي في عدم إدخال هذه الفواتير بحيث يقوم بذلك غيرك.
فإن لم يمكن ذلك فابحثي عن عمل آخر، وإلى أن تجدي هذا العمل، فتخلصي من راتبك بقدر يوازي العمل المحرم.
والله أعلم.
تعليق