الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم إدخال المحاسب فواتير بيع الخمر في النظام المحاسبي

318149

تاريخ النشر : 15-02-2020

المشاهدات : 6142

السؤال

أعمل محاسبة في شركة في كندا، أحد العملاء الذين لديّ هو مطعم يبيع الطعام والكحول، وأنا لست منخرطة في بيع وشراء المشروبات الكحولية، لكن كوني محاسبة ، كنت أحصل على الفواتير، ومنها فواتير الكحول التي يجب أن أدخلها في النظام لإكمال العمل المحاسبي، أنا لا أتقاضى الرواتب من المطعم مباشرة، لكن من قبل شركة المحاسبة التي أعمل بها، ومن الصعب بالنسبة لي أن أترك هذه الوظيفة ؛ لأنها الوظيفة التي حلمت بها، وانتظرت ما يقرب من 7 سنوات للحصول عليها، ولقد تعلمت كل المهارات الجديدة، فهل من الممكن أن أختار العمل مع عملاء مثل هؤلاء وأتبرّع بجزء من راتبي للجمعيات الخيرية للحفاظ على ربحي حلالاً ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للمحاسب إدخال فواتير بيع الكحول في النظام؛ لما في ذلك من السكوت على المنكر، والترويج والإعانة على استمرار بيع المحرم، بمعرفة عوائده وفوائده.

والخمر يحرم الإعانة عليها بوجه من الوجوه، وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ، وَالْمُشْتَرِي لَهَا ، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ" رواه الترمذي (1295)، وأبو داود (3674).

وقال الله تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2.

وينظر: جواب السؤال رقم : (126882) .

فاجتهدي في عدم إدخال هذه الفواتير بحيث يقوم بذلك غيرك.

فإن لم يمكن ذلك فابحثي عن عمل آخر، وإلى أن تجدي هذا العمل، فتخلصي من راتبك بقدر يوازي العمل المحرم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب