الحمد لله.
تجب الزكاة في السلع المعدة للتجارة ( الأراضي وغيرها ) ، إذا حال عليها الحول منذ أن أعدها للبيع ، ويكون حساب زكاتها بأن تقدَّر قيمتها عند تمام الحوْل ويخرج من قيمتها ربع العشر زكاة عنها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء ؛ لأنها من عروض التجارة ، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنَّة ، ومن ذلك قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج الصدقة مما نعده للبيع " ، وبذلك قال جمهور أهل العلم ، وهو الحق . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 331 ) .
ولا فرق بين أن تكون الأرض ملكاً تامّاً للمزكِّي وبين أن تكون مشتركة مشاعاً كما في المساهمات .
وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :
سئلت اللجنة الدائمة عن زكاة الأراضي المملوكة بطريق المساهمة ، هل حكمها حكم عروض التجارة أو العقارات الثابتة ؟ .
فأجابت :
إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركاً مشاعاً أو مملوكاً له بكامله فإن حكمه حكم عروض التجارة ، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصاباً وحال على تملكه الحول ، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك ، والله أعلم . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 326 ) .
والله أعلم .
تعليق