الحمد لله.
أولا:
إذا كان عقد العمل ينص على مدة معينة، فليس لصاحب العمل فصل الموظف قبلها؛ لأن الإجارة عقد لازم لا يفسخ إلا برضى الطرفين، ويستحق الموظف أجرته إلى نهاية العقد ما دام قد حضر وسلم نفسه.
قال في "كشاف القناع" (4/ 33): "ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل؛ لأنه بذل ما عليه " انتهى.
وكذا لو كان عقد العمل ينص على أنه يلزم إخبار العامل بالاستغناء عنه، أو عدم التجديد له، قبل مدة معينة، فليس لصاحب العمل أن يفصله إذا لم يخبره، ويتجدد العقد تلقائيا حينئذ.
والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة / 1، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
فإذا كان صاحب العمل تجاوز ما ذكرنا، كان لك شكايته.
ثانيا:
إذا تم فصل الموظف قبل نهاية مدة العقد، كان له طلب التعويض عن هذه المدة.
وإذا كان له عطلة سنوية مدفوعة الأجر، ففصل قبل هذه العطلة، فله طلب الأجرة عن مدتها. وكذا لو ألزم بالعمل خلال العطلة.
ثالثا:
لا حرج في اشتراك الموظف في نظام التقاعد أو في صندوق الضمان الاجتماعي، التابع للدولة كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم:(103080).
وما دامت الدولة تفرض على صاحب العمل تسجيل موظفيه في الضمان، فإذا لم يفعل ذلك كان لك شكايته إلى الجهة المختصة.
والله أعلم.
تعليق