الحمد لله.
حكم العمل في وظيفة إثبات الهوية عبر الفيديو؟
يجوز العمل في تعريف الأشخاص لتقديم خدمات مباحة لهم، كتنشيط شريحة الجوال، ولا يجوز تعريفهم لتقديم خدمات محرمة لهم، كالحصول على قرض ربوي، أو الاشتراك في ملهى أو صالة قمار ونحو ذلك؛ لتحريم الإعانة على المعصية.
قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
وإذا كان القرض الربوي لا يتم إلا بتعريف الشخص، فهذا التعريف إعانة مباشرة على الحرام.
وقد روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ".
قال النووي رحمه الله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى من "شرح مسلم" (11/ 26).
فإن اقتصر عملك في الشركة على الإعانة على المباح : فلا حرج في استمرارك في العمل.
وإن كان لابد من الإعانة على المحرم: وجب ترك العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
تعليق