الحمد لله.
أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ( وتسمى الآن أبيار علي ) ، أي : أهلَّ بالنسك ولبَّى به منها لا من المدينة ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة ، فجعل ذا الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة ، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ويخالفه ، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) رواه البخاري (1524) ومسلم (1181)
وثبت عن سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع أباه يقول : ( ما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد ، يعني : مسجد ذي الحليفة ) رواه البخاري (1541) ومسلم (1186) ، واغتسل بذي الحليفة أيضاً ؛ لما روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي وحسنه ( وصححه الألباني في المشكاة 2547 )
وبالله التوفيق .
تعليق