الحمد لله.
خضابها بحمرة أو صفرة سنة ، وخضابها بالسواد حرام على الصحيح ، وقيل مكروه ، وهذا في حق الرجل والمرأة إلا الرجل المجاهد . قال الماوردي : لا يحرم في حقه ، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى لحية أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بيضاء ، قال : ( غيروا هذا واجتنبوا السواد ) . انتهى كلام الإمام النووي .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ( يخضب بصفرة ) زاد في رواية : ( فأنا أحب أن أصنع بها ) .
وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن وهب قال : دخلنا على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم .
والكتم : بفتح التاء : نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونه ، كما في القاموس ، والكتم الصرف كما قال القسطلاني : يوجب سواداً مائلاً إلى الحمرة .
والذي عليه بعض الناس من الخضب بالسواد المحض حال السلِم غير سائغ شرعاً . وقد نجم عنه غش وتغرير بالمرأة المخطوبة وأهلها ، إذ خَضْب الخاطب به يوهمهم أنه شاب قوي ، وهو أشيب ضعيف .
تعليق