الحمد لله.
أولًا :
إذا مات الإنسان فإن ماله ينتقل إلى ورثته بمجرد موته.
وعلى هذا ، فإذا توفي الرجل بعد انتهاء حول زكاته، فإن الزكاة قد وجبت فيما تركه من مال، ويجب إخراجها قبل قسمة التركة.
وفي هذه الحال: إذا كان قد تم خصم الضرائب من المبلغ الموجود بالبنك قبل انتهاء الحول، فلا زكاة فيما تم خصمه، وإنما الزكاة فيما بقي؛ لأن ما تم خصمه قد ذهب قبل تمام الحول.
وإذا تم خصم الضرائب بعد انتهاء الحول، فما خصم لا زكاة فيه أيضا؛ لأنه في حكم التالف، والمال إذا تلف بعد الحول بلا تفريط، لم يُضمن.
ومعلوم أن الضرائب مال مأخوذ بغير إذن من الشرع، ولا رضا من صاحبه؛ فهي كتلف المال، أو غصبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولو تلف النصاب، بغير تفريط من المالك: لم يُضمن الزكاة" انتهى من "الاختيارات ضمن الفتاوى الكبرى" (5/369).
والمال المغصوب لا زكاة فيه، وينظر: جواب السؤال رقم: (129657).
وأما ما يأخذه البنك من رسوم لحفظ المال، فإن كان بعد الحول، فتلزم زكاته، فلو كان المال ألفا، وخصم منه البنك بعد الحول مائة، وجب إخراج الزكاة عن الألف.
ثانياً :
إذا توفي الرجل قبل حولان الحول على ماله، فإن حوله ينقطع، ولا زكاة في مال التركة؛ لأنه لم يمر عليه حول، ولأن المال ينتقل ملكه للورثة من لحظة الوفاة، فيبدأ الورثة حولا جديدا من وقت الوفاة.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/305).
فإذا تم خصم مبلغ الضرائب من التركة التي انتقلت إلى الورثة، فإن كان الخصم قبل مرور الحول على المال، فما خُصم لا زكاة فيه.
وإن كان بعد حولان الحول، فلا زكاة فيه أيضا؛ لما قدمنا من أن المأخوذ في الضرائب كالتالف.
وهذا بخلاف رسوم البنك كما قدمنا.
ثالثا:
أما إعطاء زكاة هذا المال لأختك؛ فإن كانت فقيرة، جاز أخذها لهذه الزكاة، ولو كانت ابنة لهذا المتوفى، إذا كانت حصتها من تركة والدها لا تُغنيها ولا تسد حاجتها؛ كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (293711).
والله أعلم.
تعليق