الحمد لله.
أولا:
إذا استُثمرت النقود استثمارا مباحا، في مضاربة، أو شركة، أو عروض تجارة، وكانت النقود بالغة نصابا، فإنه إذا حال الحول، وجبت الزكاة في أصل المال وفي ربحه، وحول الربح هو حول الأصل، فلو كان حول المال في 1 رمضان مثلا، وجاء ربح في شعبان، وجبت زكاة الربح مع الأصل.
فلو كان المال عشرة آلاف، والربح خمسة آلاف، وجبت زكاة خمسة عشر ألفا.
لكن إذا استُثمر المال في أصل ثابت ليس للتجارة، أي لا يباع ويُتّجر فيه، وإنما يستفاد من ريعه، كما لو وضع في شقة أو محل للإيجار، أو سيارة للإيجار؛ فإن الزكاة لا تكون في أصل المال، بل تكون في الربح أو الريع فقط.
وعلى فرض أنك لم تكن تخرج الزكاة بطريقة صحيحة، فإن الجهل لا يسقطها، وعليك أن تجتهد في معرفة ما عليك فتخرجه الآن.
ثانيا:
يجب صرف الزكاة إلى مستحقيها المذكورين في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60.
وبناء المساجد لا يدخل في المصارف في قول جماهير أهل العلم.
قال "البهوتي" رحمه الله في "كشاف القناع" (2/271): "أهل الزكاة ... ثمانية أصناف , لا يجوز صرفها إلى غيرهم، كبناء المساجد والقناطر ، وسد البثوق، وتكفين الموتى , ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير؛ لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل [التوبة: 60] ؛ وكلمة " إنما " تفيد الحصر، أي تثبت المذكورين، وتنفي ما عداهم، وكذلك تعريف الصدقات بأل، فإنها تستغرقها، فلو جاز صرف شيء إلى غير الثمانية، لكان لهم بعضها لا كلها " انتهى.
وما عملته في الماضي: إن كنت اعتمدت فيه على فتوى عالم يرخص في دفع الزكاة في بناء المساجد ونحو ذلك؛ فلا شيء عليك.
وإن كنت عملته من تلقاء نفسك، فالواجب إعادة إخراج الزكاة، وتخرجها الآن، لأنها دين في ذمتك، ولا تنتظر إخراجها في حول المال.
ثالثا:
إذا ملك الإنسان مالا تجب فيه الزكاة، وكان عليه في الوقت نفسه دين، فإن الدين لا يخصم من الزكاة، بل تجب الزكاة، ولو كان الدين ينقص النصاب أو يستغرقه، وهذا أرجح أقوال الفقهاء.
فإن أردا قضاء الدين، قبل أن يأتي موعد حول الزكاة، فأداها، فلا شيء عليه، وتسقط الزكاة فيما أنفقه في قضاء دينه، أو غيره من نفقته، ولو أتى ذلك على جميع المال، أو نقص المال عن النصاب بأداء الدين، أو نفقته على نفسه وعياله، فلا شيء عليه.
لكن إذا لم يقض دينه، ودخل الحول، لزمه أن يزكي جميع ما عنده من المال، ولو كان مدينا أيضا، كما سبق.
وينظر: جواب السؤال رقم:(22426)، ورقم:(120371).
والله أعلم.
تعليق