الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم إخراج زكاة الفطر أرزا مطبوخا

السؤال

هل طعام زكاة الفطر يخرج مطبوخا أم نيئا، مثلا هل نزن الأرز وهو مطبوخ أم وهو نييء؟

الجواب

الحمد لله.

زكاة الفطر تخرج حبوبا نِيئة غير مطبوخة؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ"رواه البخاري (1503)، ومسلم (984).

وروى البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ".

والذي يكال بالصاع هو الحبوب، وأما الطعام المطبوخ فلا يكال، ولا يدخر، فلا يجزئ في الزكاة.

قال في "الروض المربع"، ص215: "(ويجب) في الفطرة (صاع) أربعة أمداد (من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما) ، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يُحمص ثم يطحن ، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه . (أو) صاع من (تمر أو زبيب ، أو أقط) يعمل من اللبن المخيض ؛ لقول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه.

والأفضل: تمر، فزبيب، فبر، فأنفع، فشعير، فدقيقهما، فسويقهما، فأقط، (فإن عدم الخمسة) المذكورة: (أجزأ كل حب) يُقتات، (وثمر يقتات)، كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس.

(ولا) يجزئ (معيب)، كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه.

(ولا) يجزئ (خبز) لخروجه عن الكيل والادخار" انتهى.

والحاصل:

أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر أرزا مطبوخا، بل تخرج من حَبِّ الأرز غير المطبوخ.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب