الحمد لله.
إذا كان عليك زكاة متأخرة قدرها ثلاثة آلاف جنيه، وانخفضت العملة، فلا يلزمك غير ذلك فيما يظهر.
وأما مراعاة انخفاض العملة، وتعويض الفرق: فهذا في الديون التي بين الناس لأنها قائمة على المشاحة والتنازع .
وهذا على قول بعض أهل العلم، وهو المفتى به في الموقع عندنا.
وذهب أكثرهم إلى أنه يلزم سداد الدين بمثله، لا بقيمته، ولو انخفضت العملة، ما دامت قائمة لم تُلغ.
جاء في قررا مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 21 (9/3) في الدورة الثالثة ، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ،
قرر ما يلي :
- العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ، هي بالمثل وليس بالقيمة ، لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار.
والله أعلم" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 5، ج3 ص1609) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية ، زادت أو نقصت" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (14/146).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " إذا كانت الفلوس قد ألغيت واستبدلت بعملة أخرى : فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت أو بقيمتها حين ألغيت ، وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمُقرض إلا هذه العملة سواء زادت أم نقصت ... [ كما] لو أقرضه صاعاً من البر قبل سنوات وكان الصاع يساوي خمسة ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلاً ، فهل يقول أعطه الصاع وأعطه ثلاثة ريالات ، لا ، ليس له إلا الصاع ، فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل، وكذلك النقود ما لم تلغ المعاملة بها" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (72/9).
والقول بمراعاة انخفاض العملة في حقوق العباد قول وجيه، وينظر بيانه في جواب السؤال رقم:(220839).
لكن لا يظهر لزوم ذلك في باب الزكاة أو الكفارة أو غير ذلك من حقوق الله، ولو فعل ذلك الإنسان احتياطا: فهو حسن؛ لا سيما والزكاة تتعلق بها حقوق الفقراء والمحتاجين أيضا.
ولا يلزم إخراج الزائد بعملة أخرى، لعدم وجود المبادلة التي يُخشى أن تؤدي إلى وقوع الربا.
والله أعلم.
تعليق