الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم عقد النكاح إذا خلا من الإيجاب والقبول واقتصر على التوقيع على أوراق

397464

تاريخ النشر : 14-08-2023

المشاهدات : 6711

السؤال

أنا مصرية، ومتزوجة من سوري منذ ٨ سنوات، وإجراءات الزواج من أجنبي مختلفة، فتتم إجراءات الزواج في الوزارة، ومن ضمن الأوراق المطلوبة ورقة عدم ممانعة من السفاره السورية، وكانت إجراءات الزواج كالتالي: ذهبت أنا وزوجي وأبي ـ وكان قعيداـ للسفاره السورية؛ لأخذ التوقيع من أبي، حتى يعطونا ورقة عدم الممانعة، والتي من ضمن شروطها: موافقة ولي الأمر، ومجرد تواجد والدي كان يعتبر موافقة، بعدما أخذنا الورقة، ذهبنا في يوم آخر، أنا وأخي وزوجي فقط بدون والدي للوزارة، وأدخلوني أنا وزوجي فقط، وقمنا بالتوقيع بدون أي صيغة، ثم قاموا بإدخال الشاهدين، أخي، وشخص آخر كان متواجدا، وقاموا بالتوقيع أيضا، وبذلك حصلنا على عقد الزواج، بعدها سافر زوجي، وشعرنا أن فيه شيئا ناقص؛ بسبب عدم قول الصيغة، فقالها أبي وزوجي في الهاتف، ولكن بدون شاهدين. فهل زواجي بهذا الشكل صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا، فماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من أركان النكاح التي لا يصح بدونها: الإيجاب والقبول، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله ، والقبول يكون من الزوج أو وكيله.

فيقول الأب : زوجتك ابنتي فلانة ... ويقول الخاطب: قبلت .

قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" من كتب المالكية (3/172) : " (وركنه : ولي ، وصداق ، ومحل ، وصيغة) .

يشير بهذا إلى أن النكاح له أركان خمسة ، منها : الولي ، فلا يصح نكاح بدونه ... ومنها الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج، أو من وكيلهما؛ الدالة على انعقاد النكاح " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/37) : " ( ولا ينعقد ) النكاح ( إلا بهما مرتبين , الإيجاب أولا وهو ) أي الإيجاب ( اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه ) كوكيل؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب ، فإذا وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه ..." انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وله: والإيجاب والقبول ، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.

فيقول ـ مثلاً ـ الولي، كالأب، والأخ، وما أشبه ذلك: زَوَّجْتك ابنتي، زوجتك أختي، وسمي إيجاباً؛ لأنه أوجب به العقد، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه " انتهى من "الشرح الممتع" (12/36- 42).

فإذا لم يحصل إيجاب وقبول، فيلزم إعادة العقد، فيقول والدك في حضور شاهدين: زوجتك ابنتي فلانة ، ويقول الخاطب: قبلت، وبهذا يصح العقد، ويمكنكم الاكتفاء بالأوراق الرسمية التي استخرجت في العقد الأول، ولا يلزم إعادتها.

وينظر جواب السؤال (364766 ) ، (126569 )

ثانيا:

منع كثير من أهل العلم إجراء النكاح عبر الهاتف؛ لاحتمال تزوير الصوت، وكون الولي ليس هو الولي إذا لم يكن للخاطب به معرفة سابقة.

وأجازه بعضهم إذا حصل الوثوق وأُمن التلاعب، كما بينا في جواب السؤال رقم: (105531)، ورقم: (125482). 

والأولى أن يتم العقد عبر برنامج محادثة مرئي، يجتمع فيه الولي والشاهدان والخاطب، فيحضر الشاهدان العقد، ويتلفظ الولي والخاطب بالإيجاب والقبول، وهو أمر سهل والحمد لله.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب