الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم التعامل مع الشركات والتطبيقات التي تدعم الشواذ؟

السؤال

ما حكم التعامل مع الشركات والبرامج والتطبيقات التي تدعم الشواذ؟

الحمد لله.

أولا:

اللواط جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر  

لا شك أن عمل قوم لوط جريمة عظمى، وكبيرة من أكبر الكبائر، وذنب من أقبح الذنوب، وقد أهلك الله قوم لوط - عليه السلام - لما تمادوا في غيهم، واستمرؤوا هذا الفعل الشنيع بأنواع رهيبة من العقوبة.

وقد سبق بيان ذلك في موقعنا في عدة أجوبة منها: (38622)، (5177)، (27176).

ويحرم الإعانة على هذه الفاحشة العظيمة، أو المساهمة في انتشارها، أو دعم فاعليها، ماديًا أو معنويًا؛ لما في ذلك من نشر الفساد والفاحشة في الأرض، وذلك من أسباب الهلاك والعذاب والدمار للأمم والمجتمعات والأفراد.

وقد نهى الله تعالى عن التعاون على المنكر؛ فقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .

وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدال على ضلالة فله وزرها ووزر من عمل بها، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ... وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا  رواه مسلم ( 2674 ) .

وينظر للفائدة الفتوى رقم: (265068).

ثانيا:

التعامل مع الشركات والتطبيقات التي تدعم الشواذ

أما حكم التعامل مع الشركات والتطبيقات التي تدعم الشواذ وتناصرهم في قضاياهم، فهذا يعود إلى قواعد "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ فيقال هنا:

إذا كان عدم التعامل معهم يحقق مصلحة زجر هذه الشركات عن دعم المنكر، أو إظهار منكرهم الخاص بهم وهو دعمهم للشواذ، وإنكاره عليهم، وبيان حالهم للناس: فيجب ترك الشراء من هذه الشركات، والامتناع عن التعامل معها؛ قياما بواجب النهي عن المنكر من جهة، وإظهاراً للبراءة من منكرات الشواذ التي عمت وفشت، ومنكرات الشركات المتواطئة مع أعداء الشريعة، والمعينة لهم، وتربية للنفس على المساهمة في نصر شريعة الله، ومدافعة ما يناقضها من جهة أخرى.

يقول أبو الوفاء ابن عقيل، الحنبلي، رحمه الله:

" إذا أرَدْت أنْ تَعْلَمَ مَحَلَّ الإسْلامِ مِن أهْلِ الزَّمانِ فَلا تَنْظُرْ إلى زِحامِهِمْ فِي أبْوابِ الجَوامِعِ، ولا ضَجِيجِهِمْ فِي المَوْقِفِ بِلَبَّيْكَ، وإنَّما اُنْظُرْ إلى مُواطَأتِهِمْ أعْداءَ الشَّرِيعَةِ، عاشَ ابْنُ الرّاوَنْدِيِّ والمَعَرِّيُّ عَلَيْهِما لَعائِنُ اللَّهِ يَنْظِمُونَ ويَنْثِرُونَ، هَذا يَقُولُ: حَدِيثُ خُرافَةٍ . والمَعَرِّيُّ يَقُولُ:

تَلَوْا باطِلًا وجَلَوْا صارِمًا … وقالُوا صَدَقْنا فَقُلْنا نَعَمْ

يَعْنِي بِالباطِلِ كِتابَ اللَّهِ عز وجل. وعاشُوا سِنِينَ وعُظِّمَتْ قُبُورُهُمْ واشْتُرِيَتْ تَصانِيفُهُمْ، وهَذا يَدُلُّ عَلى بُرُودَةِ الدِّينِ فِي القَلْبِ.". انتهى، من "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/237).

ويَقْوى المنع من التعامل مع هذه الشركات: إذا كانت منتجاتها لها بدائل أخرى، من شركات لا تعرف بدعهما للشواذ، فتكون مقاطعتهم مصلحة ظاهرة، مع انتفاء الضرر والمفسدة منها.

ويزداد تأكد ذلك، أكثر وأكثر: إذا كانت منتجاتهم تافهة ... لا معنى للانشغال بها، أو الحرص عليها .. وما أكثر هذه المنتجات التافهة .. بل ما أكثر ما تكون منتجاتٍ ضارةً بالصحة العقلية، أو النفسية؛ ثم الناس يتهافتون عليها تهافت الفراش على النار!!

وأما إذا كانت سلعهم يحتاج إليها المسلم ولا يمكنه الاستغناء عنها إلا بضرر، أو يشق ذلك عليه مشقة شديدة توقعه في حرج، ولا يوجد بدائل لهذه السلعة ؛ فهنا لا يجب ترك الشراء منها أو التعامل مع برامجهم، مادامت السلعة مباحة في نفسها، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بيعا وشراءً ، ورهن درعه عند يهودي، وليس بعد الكفر ذنب!!

والذي ينبغي في هذه الحالة هو الاستمرار في الإنكار عليهم بما يمكن من وسائل الإنكار .

وكلما وجدت بدائل أخرى لمنتجاتهم وبرامجهم، فينبغي شراء البديل، وترك منتجاتهم، والتواصي بذلك؛ لأن الفائدة من مقاطعتهم لا تتأتى إلا بتكاتف جماعي؛ لما يسببه ذلك لهم من خسائر مادية، تجعلهم ينزجرون ويتراجعون عن هذا الغي، إذا علموا أن مقاطعتهم مرتبطة بمنكراتهم؛ كما أن فيه زجرا لغيرهم.

ويتأكد التواصي بذلك والمساهمة فيه، أفرادا وجماعات: في حق الشركات الداعمة بمالها، والمروجة لأفكار ذلك الاتجاه، أكثر من الشركات التي اكتفت بوضع شعارهم، ونشر أعلامهم؛ ولم تساهم فيه ماديا بمالها.

وللفائدة في حكم البيع والشراء من الكفار والمحاربين منهم، ينظر جواب السؤال رقم : (20732)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب