الحمد لله.
الحديث الأول جاء من حديث عبد الله بن عمر ، وقد رواه البخاري ( 619 ) ومسلم ( 650 ) ، ولفظه : "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " .
والثاني : جاء من حديث أبي سعيد الخدري ، وقد رواه البخاري ( 619 ) ، ولفظه : " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة " .
وقد جمع العلماء بين الحديثين ، فقال النووي – رحمه الله - :
والجمع بينهما من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي الكثير , ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين .
والثاني : أن يكون أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله - تعالى - بزيادة الفضل فأخبر بها .
الثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة , وتكون لبعضهم خمس وعشرون , ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك , والله أعلم .
" المجموع " ( 4 / 84 ) .
وهناك وجوه أخر في الجمع غير هذا ، وبعضه متفرع عما سبق ، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 2 / 132 ) وجهاً في الجمع غير ما ذكره النووي وهو أن " السبع والعشرين " للصلاة الجهرية ، و " الخمس والعشرين " للصلاة السريَّة .
والله أعلم .
تعليق