الحمد لله.
يظهر أن مراد السائل بتغيير لقب المرأة انتسابها إلى زوجها بعد الزواج وهذا ممنوع ومحرم في الشرع لأنه لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه سواء أكان رجلاً أم امرأة قال تعالى : " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله من ادعى إلى غير أبيه " رواه الإمام أحمد وغيره .
والله أعلم
تعليق