إذا بلغ المال نصابا، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب: وجبت زكاته.
ونصاب النقود ما يعادل 595 جراما من الفضة، أو 85 جراما من الذهب، أيهما أقل.
جاء في " قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي": " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين، من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة " انتهى من " القرار 6 ، ص/101
وجاء في " قرار هيئة كبار العلماء في السعودية (1/88) : " وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية ؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها : أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته ، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان ... ، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية :...
ثانياً : وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين، من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها، من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انتهى.
ونصاب الفضة اليوم أقل بكثير من نصاب الذهب.
وعليه؛ فانظر ما لديك من نقود فإن بلغ نصابا بالفضة، وحال عليه الحول وجبت زكاته.
وإذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول، انقطع الحول، ونقصانه يكون بالأخذ منه، أو بارتفاع سعر الفضة.
فإذا كان جرام الفضة يساوي 20 جنيها مثلا، فإن النصاب يساوي 595× 20= 11900
فلو كنت تملك 15 ألفا مثلا، فأنت مالك للنصاب وزيادة، فلو ارتفع سعر الفضة فصار الجرام يساوي 30 جنيها، كان النصاب 595× 30=17850، وأصبح ما تملكه لا يبلغ نصابا، فينقطع الحول.
ثم إذا بلغ المال النصاب مرة أخرى ، فإنك تبدأ في حساب حول جديد، من حين بلوغه النصاب
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/506 ) : " مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ، وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ، كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَاشِيَةِ: وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ.
فَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي لَحْظَةٍ مِنْ الْحَوْلِ، انْقَطَعَ الْحَوْلُ.
فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ: اُسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَكْمُلُ النِّصَابُ " انتهى .
وقال البهوتي رحمه الله "كشاف القناع" (2/ 179) : " وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ: انْقَطَعَ؛ لِأَنَّ وُجُودَ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ " انتهى .
والله أعلم.