الحمد لله.
رَغَّب الشرع الحنيف في إنجاب الأولاد وتكثير الذرية ، حتى امتن نبي الله شعيب عليه السلام على قومه بهذه النعمة ، فقال لهم : ( وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ ) الأعراف/86 ، وثبت عن معقل بن يسار - رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ) رواه أبو داود (2050) ، وصححه الألباني ، ويراجع السؤال رقم ( 13492 )
وقطع النسل قطعا نهائيا له حالتان :
الأولى : أن يكون ذلك لضرورة ، كما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن الحمل يشكل خطرا على حياة الأم ، وكان العلاج ميؤوسا منه ، وتعَيَّن القطع النهائي تفادياً لخطره ، فيجوز حينئذ القطع النهائي للنسل .
الثانية : ألا يكون هناك ضرورة ، فلا شك أن مثل هذا العمل جرم كبير ، وإثم عظيم ، لأنه هو تَعَدِّ على خلق الله بدون سبب ، وإيقاف للنسل الذي رغبنا فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعدم شكر لنعمة الولد التي امتن الله بها على خلقه .
قال في الإنصاف :" قال في الفائق : ولا يجوز ما يقطع الحمل . " 1 / 383
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم : 39 ( 1/5 ) ما يلي : -
" يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية . . . . يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم " . انتهى .
وعليه ، فإن كان قطعك للنسل لضرورة ملجئة على ما سبق بيانه ، فلا شيء عليك في ذلك ، وأما إذا كان لغير ضرورة ، فقد ارتكبت محرماً ، وعليك التوبة النصوح إلى الله تعالى ، والتوقف مباشرة عن أخذ مثل تلك الحقن ، وإن كان هناك ما يزيل مفعولها دون ضرر ، فيجب أخذه .
والله أعلم .
تعليق