الحمد لله.
أولا:
إذا اشترطت الشركة للعمل معها أن يكون للمندوب سيارة من نوع معين، وموديل معين، فقبل ذلك، وجب عليه الوفاء بالشرط؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وروى البيهقي (14826) عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في "الإرواء" (6/303).
" أي أنّ الفصل بين الحقوق إنّما يتحدد تبعاً للشروط التي يشترطها المتعاقدان، فالمشترط على نفسه قيَّد نفسه بالشّرط، فيجب عليه الوفاء بما اشترط" انتهى من "موسوعة القواعد الفقهية"، للدكتور محمد صدقي آل برنو (10/809).
وخلاف ذلك كذب وغش، وكلاهما محرم، فإذا ادعى أن الشروط منطبقة عليه والحال أنه ليس كذلك، فهو كاذب، وإذا كان لديه السيارة المطلوبة ثم أبدلها بغيرها دون علم الشركة فهو غاش.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا رواه البخاري (5743)، ومسلم (2607).
وروى مسلم (102) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.
وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في "صحيح الجامع".
ثانيا:
المال الذي كسبه يحل له؛ لأنه مقابل جهده وعمله، مع إثمه بالكذب والغش، ووجوب التوبة عليه، وذلك بالتوقف عن العمل حتى يحضر سيارة تنطبق عليها الشروط، أو يعلم الشركة بحال سيارته التي يعمل عليها حاليا.
والله أعلم.
تعليق