الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم "الواسطة" في الوظائف الحكومية والخاصة؟

475691

تاريخ النشر : 14-09-2023

المشاهدات : 12944

السؤال

اني ان شاء الله حاصل على وظيفة ومستوفي الشروط بها ولكن هذه الوظيفة لا تتم الا عن طريق واسطه وانا لدي واسطه فهل اذا توظفت في هذا الوظيفة عن طريق الواسطه يكون راتبي حرام علما اني مستوفي شروط الوظيفة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

يختلف حكم الواسطة في الوظائف باختلاف حال المتقدم لهذه الوظيفة، واختلاف حال الوظيفة المتقدَّم لها:

1-فإن كان المتقدم لهذه الوظيفة كفؤا لها، ومستحقا لها، فطلبه الواسطة والتوسط له مباح، بل يدخل في باب الشفاعة الحسنة، وقال تعالى (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا)

وأما إن لم يكن المتقدم أهلاً لذلك، أو أريد تقديمه على من هو أحق منه بالوظيفة: فطلبه للواسطة ، والتوسط له -من قِبل من علم بعدم كفاءته-: لا تجوز؛ لأن فيها حرمانا لمن هو أولى منه بالتعيين في تلك الوظيفة، وتدخل حينئذ في باب الشفاعة السيئة ، (وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: "إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك: فالشفاعة محرمة؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع.

أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة، بل مرغب فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء)"، انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الأولى (25/289).

2-يختلف حكم الوساطة للوظيفة في الدوائر الحكومية عن الوظيفة في القطاع الخاص.

فما سبق من المنع في حال عدم الكفاءة إنما هو فيما يتعلق بالوظائف الحكومية ؛ لأنها حق مشترك لعموم الناس يستوي فيه أصحاب الأهلية بناء على شهاداتهم وقدراتهم، فلا فضل لأحد فيها على أحد إلا باعتبار الكفاءة، وعلى القائمين عليها أن يختاروا الأكفأ والأصلح، دون محاباة أو رشوة.
وأما الوظائف في القطاع الخاص، فلا يشملها هذا الحكم ، فيجوز للإنسان أن يوسط غيره في التقديم على وظيفة في القطاع الخاص ، ولو كان هناك من هو أولى منه أو أكفأ ، بشرط أن يعلم ملاك الشركة وأصحابها بمستوى ودرجة ذلك المقدم على الوظيفة ويرضوا به موظفاً عندهم؛ حتى لا يكون في ذلك غشا لهم.

ووجه ذلك: أن هذا مال خاص بهم لهم أيصرفوه على الوجه الذي يريدون، وليس لازما عليهم تقديم الأكفأ والأجدر، خلافا للوظائف العامة فلا يجوز تقديم غير المؤهل لها على من هو أهل لها.

ثانيا :

لا علاقة للراتب إباحةً وتحريمًا بحكم العمل بالواسطة، ففي الحال التي يحرم فيها التوظف بالواسطة يكون التحريم عائدا لمن  طلب الواسطة أو توسط له -إن كان عالما بحاله-؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ) النساء/85 .
كِفْلٌ : نَصِيبٌ ، أي : من الإثم .
وأما ما يتعلق بالراتب: فإن كان الشخص متقناً للعمل ومؤديا له على الوجه المطلوب ، فالراتب حلال ، وإن كان دخوله الوظيفة الحكومية بتلك الواسطة في أول أمره يعد محرمًا؛ لتعديه على حق غيره .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (60199)، (245153)

فبناءً على ما سبق:

يجوز لك طلب تلك الوظيفة بالواسطة، إذا كانت تلك الجهة حكومية ، وكنت أهلاً لذلك العمل ، ولا يلزمك في هذه الحال أن تبحث عن درجة المتقدمين معك ، هل هم أعلى درجة منك أم لا؟ لما في ذلك من مشقة، ويكفي كونك مستحقا لتلك الوظيفة؛ لأن تكون  متساوياً  مع غيرك في ذلك الحق .

وأما لو كانت الوظيفة في ( قطاع خاص ) ، فالأمر أهون ، مادام أهل الشركة وأصحابها هم من وظفوك؛ لأنه مالهم ولهم الحرية في التصرف فيه منعًا وإعطاءً حسب ما يرون من مصلحتهم.

والله أعلم 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب