الحمد لله.
أولا:
دفع البقشيش أو الإكرامية للعمال جائز بشرطين:
1-أن يكون برضى الدافع.
2-أن يكون برضى الجهة التي يعمل لديها العمال، فإن لم يكن بعلم الجهة ورضاها كانت من هدايا العمال والموظفين المحرمة.
وينظر: جواب السؤال رقم: (143737 ).
ثانيا:
لا يجوز أن يتم دفع الإكرامية بطريقة لا ينتبه لها الزبون؛ لأنه من أكل المال بالباطل، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662).
والإكرامية هبة وتبرع من دافعها، والتبرع لا يصح إلا برضى المتبرع البالغ العاقل الرشيد.
قال في "نيل المارب بشرح دليل الطالب" (2/ 28) في باب الهبة :
وفي "مجلة الأحكام العدلية" (المادة 860) : "يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه".
قال في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (2/399):
"يلزم رضا الواهب في نفاذ الهبة والهدية والصدقة والإبراء، ويكون عدم رضا الواهب على صورتين :
الصورة الأولى: يكون بالجبر والإكراه، وبناء عليه لا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه بدون رضاء ...
الصورة الثانية : تكون بتلقين الواهب ألفاظا تدل على الهبة بلغة يجهلها الواهب، فلو لقن الموهوب له الواهب بأن يقول عبارة: وهبت منك ما لي عليك من الألف، فقالها، وان الواهب يجهل اللغة العربية وغير واقف على معنى هذه الجملة، فلا يكون بذلك وهب الدين، وإن يكن ليس في هذه المسألة إكراه إلا أنه ليس فيها رضاء". انتهى
فإذا كان الخصم لا ينتبه له الزبون: حرم على العامل أخذ الإكرامية، وحرم على الجهة المصدرة للبطاقة أن تجعل هذا الخصم خافيا لا ينتبه له الزبون؛ لما في ذلك من الإعانة المحرمة على أكل المال بالباطل، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
وإذا كانت الشركة تجعل أمر دفع الإكرامية معمّى لا ينتبه له الزبون، فالواجب نصحها بجعل الأمر في غاية الوضوح للزبون، فإن أصرت على تعميته، حرم استمرارك في العمل معها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
تعليق