الحمد لله.
أولا:
تجب زكاة النقود إذا بلغت نصابا، وحال عليها الحول، ونصاب النقود ما يعادل 595 جراما من الفضة.
وينظر: جواب السؤال رقم: (370380).
ثانيا:
إذا تبين أن الحول قد حال قبل ثلاثة أشهر، لزمك المبادرة إلى إخراج الزكاة؛ لأن الزكاة تجب على الفور.
قال النووي رحمه الله: " يجب إخراج الزكاة على الفور؛ إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها, وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى: (وآتوا الزكاة)، والأمر على الفور .. " انتهى من "شرح المهذب" (5/308).
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/294): " ذهب جمهور العلماء (الشافعية والحنابلة وهو المفتى به عند الحنفية) إلى أن الزكاة متى وجبت، وجبت المبادرة بإخراجها على الفور، مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من ضرر.
واحتجوا بأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة، ومتى تحقق وجوبها توجه الأمر على المكلف بها، والأمر المطلق يقتضي الفور عندهم. ولأنه لو جاز التأخير، لجاز إلى غير غاية، فتنتفي العقوبة على الترك. ولأن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعا لحقهم في وقته" انتهى.
وعلى ذلك؛ فإنك تنظر كم كان المال عند حولان الحول، أي قبل ثلاثة أشهر، فتخرج ربع العشر من ذلك، ويبقى الحول كما هو، فلو كان الحول في شهر محرم، زكيت المال في العام المقبل في محرم.
والله أعلم.
تعليق