ما حكم الاشتراك في تحصيل خدمة قد لا ينتفع بها كثيرا؟

السؤال: 488714

هل شراء أو بيع الاشتراكات الشهرية لخدمة مباحة جائز في الحالات التالية:
* يمكن للمستخدم استخدام الخدمة حتى حدٍّ مُعَيَّن بغضِّ النَّظر عن مقدار استخدامه لها ، فالبائع لن يخسر لكن يكسب ربحا أقل مقارنة بالمستخدم الذي يستخدم الخدمة بشكل أقلّ.
* نفس السابق لكن إذا استخدم كثيرا الحدّ بشكل غير واقعي ، مثلا أربع وعشرون ساعة في اليوم عندما يكون الحدُّ للساعة ، ويُحسَب سعر الاشتراك على أساس متوسط الاستخدام لمدة عشر ساعات في اليوم ، قد يتعرض البائع للخسارة من بعض المستخدمين، لكنه يكسب الربح بشكل عام.
* خدمة غير محدودة شريطة أن يتمكن البائع من تقديمها ، ويمكن أن يكون البائع في حالة خسارة من بعض العملاء ولكن بشكل عام سيكون في حالة ربح.

ملخص الجواب

يجوز شراء خدمة كالاتصال مدة معلومة، سواء انتفع بها المشتري أم لا

موضوعات ذات صلة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان المراد اشتراكا شهريا في خدمة كالإنترنت، والمشتري قد يستعمل الخدمة كثيرا فيقل ربح البائع، وقد يستعملها قليلا، فيزداد ربح البائع أي يتوفر له حزمة الإنترنت مثلا، فلا حرج في ذلك، فإن المشتري اشترى منفعة الإنترنت مدة شهر دون حد لما يستعمله، أو اشترى المنفعة مدة شهر مع حد الاستعمال بحد معين، ثم له أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره، وله ألا يستوفيها، كما لو استأجر دارا مدة شهر، فله أن يسكنها أو لا يسكنها، وتلزمه الأجرة في الحالين.

قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين (5/ 247): " إذا اكترى دابّة أو دارا مدّة، وقبضها وأمسكها حتّى مضت المدّة، انتهت الإجارة واستقرّت الأجرة سواء انتفع بها في المدّة ، أم لا " انتهى .

وقال في "منار السبيل" (1/294) في بيان ما تستقر به الأجرة : " وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة وسُلّمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع".

وقال : " إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف ، كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا ، وسلّمها له ، ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة " انتهى .

وسُئِلَت اللَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن "الباقات التي تصدرها شركة الاتصالات السعودية" وهي مجموعة دقائق اتصال : محدودة بوقت معين ، وهي بسعر مخفض ، ومسدد ثمنها شهريًا ، مع رسم الاشتراك الشهري شهرين مقدمًا، بدون تغيير الشريحة ، وإذا لم يستخدمها خلال هذا الوقت : فإنها تنتهي ، وليس للمشترك أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه؟

فأجابت اللجنة الدائمة" : بعد دراسة اللجنة للاستفتاء ، أجابت : بأنه لا يظهر مانع شرعي يمنع من ذلك ؛ لأنه من الإجارة الجائزة" انتهى.

وإذا جاز الاشتراك، جاز التوسط في بيعه.

وينظر: جواب السؤال رقم (600595)، (100090)، (197576)

والله أعلم

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android