الحمد لله.
سئلت اللجنة الدائمة (10/190) :
هل يؤثر الغسيل الكلوي على الصيام إذا كان الإنسان صائما ؟
فأجابت :
"جرت الكتابة لكل من : سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي ، وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض ، للإفادة عن صفة واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية ، وهل تشتمل على نوع من الغذاء ؟ وقد وردت الإجابة منهما بما مضمونه : أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة ( كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك ، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام .
وبالله التوفيق " اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
بالنسبة لمن يقوم بعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدم منه أثناء الغسيل ؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصلاة ؟
فأجاب :
" أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء وذلك لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين ، فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء ، سواء كان بولاً ، أم غائطاً ، أم ريحاً ، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء .
وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف ، والدم يخرج من الجرح وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره ، وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء .
أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته صلاة الظهر والعصر في وقتيهما . فيقول له مثلاً : أخر الغسيل عن الزوال بمقدار ما أصلي به الظهر والعصر ، أو قدمه حتى أتمكن من صلاة الظهر والعصر قبل خروج وقت العصر . المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتها ، وعلى هذا فلابد من التنسيق مع الطبيب المباشر .
وأما بالنسبة للصيام فأنا في تردد من ذلك ، أحياناً أقول : إنه ليس كالحجامة ، الحجامة يستخرج منها (أي يستخرج بها الدم) ولا يعود إلى البدن ، وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث ، والغسيل يخرج الدم وينظف ويعاد إلى البدن . لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مغذية تغني عن الأكل والشرب ، فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر ، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك أبد الدهر يكون ممن مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيناً .
وأما إذا كان في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك .
وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن ، ولكن يصفي الدم وينقيه فهذا لا يفطر الصائم . وحينئذ له أن يستعمله ولو كان صائماً ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/113) .
وخلاصة الجواب :
أن المصاب بالفشل الكلوي يفطر في الأيام التي يُجري فيها الغسيل ، ثم إن تمكن من القضاء فإنه يلزمه القضاء ، وإن كان لا يتمكن من القضاء فهو بمنزلة كبير السن الذي لا يستطيع الصيام ، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .
تعليق