الحمد لله.
الصيدلي إذا استشاره المريض لزمه دلالته على ما هو أنفع به؛ لأن المستشار مؤتمن، ولأن خلاف ذلك غش محرم، لا نصح.
روى مسلم (2162) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.
وروى مسلم (55) عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قال: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (14/ 143): "قوله صلى الله عليه وسلم (وإذا استنصحك) فمعناه طلب منك النصيحة، فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه، ولا تمسك عن بيان النصيحة، والله أعلم" انتهى.
وإذا وجد دواءان لهما نفس المفعول وأحدهما أرخص من الآخر، فإن النصيحة أن تدل من استشارك على الأرخص، فإن لم تفعل كنت غاشا له.
وعليه، فالدواء الأغلى يباع لمن طلبه بعينه.
وأما من جاء يريد دواء للزكام مثلا، فإما أن تخيّره وتذكر الأنواع إن كان بينها تفاوت مؤثر في النفع، وإما أن تبيع له الأرخص.
وما يقوم به البعض من بيع الدواء الأغلى لأجل العمولة، غش محرم كما تقدم، وهو من آثار "إعطاء شركات الأدوية عمولات للصيادلة أو الأطباء وهو باب شر يجعل الطبيب تاجرا، ويحمله على الغش وترك النصح.
ولا يجوز طاعة صاحب الصيدلية في وصف الدواء الأغلى-كما هو الحال في بعض الصيدليات-؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية.
والله أعلم.
تعليق