السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

فسخ الخطوبة، ورجعت له الشبكة، فهل يلزمه زكاتها؟

534985

تاريخ النشر : 20-10-2024

المشاهدات : 451

السؤال

كنت خاطبا، وفسخت الخطبة، وردت إلي الشبكة، وهي للزينة، ولم تبلغ النصاب، وفات عليها سنة، ومعي أيضا مبلغ من المال ـ للزواچ ـ لم يبلغ النصاب، سيحول عليه الحول في شهر ١٢ القادم، وادخر ما يتوفر من الراتب كل شهر، لم يبلغ راتب كل شهر النصاب أيضا، فكيف تحسب الزكاة؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

بالنسبة للشبكة التي أعيدت لك بعد فسخ الخطبة، فإنها تدخل في ملكك من حين أعادوها إليك، فتحسب حولها من ذلك الوقت، فإذا كانت نصاباً (85 جراما). أو كانت تكمل مع ذهب مدخر، أو أموال أخرى نقدية ما يساوي (85 جراما)، وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة.

وطريقة إخراج زكاة المال الذي سألت عنه : يجب عليك أن تجمع المال النقدي وما تدخره من الرواتب، وقيمة الذهب في السوق (الشبكة)، فمتى بلغ المجموع نصاباً، ومر عليه الحول من حين بلوغ ما تجمع عندك كله: نصابا؛ وجبت فيه الزكاة.

وقيمة الزكاة الواجبة فيه: ربع العشر، وهو قسمة المال على أربعين. والناتج هو زكاة مالك.

أو تحسبه على 2.5%، وهي، هي.

جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (23/ 268):

أما العروض: فتضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما. قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا.

وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة” انتهى.

وجاء في ” قرار هيئة كبار العلماء في السعودية ” (1/88):

” وحيث إنّ الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله، فإنّ هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أنّ الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان …

وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:

أولا: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان…..

ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها ” انتهى.

وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ” (8/324): ” ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة، إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال؟

فأجابت: يجب ضم المال، سواء كان فضة أو نقدا ورقيا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب، فوجب إخراج الزكاة، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين ” انتهى.

ثانياً:

الشبكة في ملكك، ولا يمنع وجوب الزكاة فيها: كونها زينة للمرأة في الأصل؛ فإنها الآن في ملكك أنت، وليس في ملك المرأة، وأنت لا تتزين بها؛ بل تتمولها.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (221758).

والله أعلم. 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب