الحمد لله.
الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية جائز للحاجة ، وفق الضوابط الشرعية من عدم الخلوة والتبرج والخضوع بالقول والاقتصار على ما تدعو إليه الحجة ،وهذا هو المراد بالموضوع مثار النقاش ، فإن كان الموضوع سؤالاً شرعياً من المرأة اقتصر على القدر الذي يفهم به سؤالاً دون أن تستطرد فيما لا علاقة له بسؤالها ولا حاجة إليه ، واقتصر المجيب على الإجابة ، وإن كان الموضوع بيعاً أو مراجعة لقاضي أو شراء أو إدلاء بشهادة اقتصرت على ما يحقق الغرض و قد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (1497) ، ومما جاء فيه :
" فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة ، كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه .
أمّا حصر الكلام مع المرأة الأجنبية في الأمور الخمسة الواردة في السؤال - وهي : أن يسأل عن حال أسرتها ، والأغراض الطبية ، وفي البيع والشراء ، ولسؤالها للتعرف عليها عند الزواج ، وللدعوة إلى الإسلام - ففيه نظر إذ إنّها قد تصلح للمثال لا للحصر ، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الشرعية في الكلام معها حتى فيما تدعو الحاجة إليه من الدّعوة أو الفتوى أو البيع أو الشراء وغيرها . والله تعالى أعلم "
والمرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة ، كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبين ، كما أن المرأة قد تسأل العالم عن مسألة شرعية أو يسألها الرجل كما هو ثابت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة ، وبهذه الضوابط السابقة يكون كلامها لا حرج فيه مع الرجل الأجنبي . وكذلك يجوز تسليم الرجل على النساء ، والنساء على الرجال على الراجح ، ولكن ينبغي أن يكون هذا السلام خالياً مما يطمع فيه مرضى القلوب ، بشرط أَمن الفتنة ، وملاحظة ما تقدّم من الضوابط .
أما إذا خيفت الفتنة من جرّاء السلام فيحظر سلام المرأة ابتداءً ، وردها للسلام ، لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة ، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع .
يراجع " المفصل في أحكام المرأة " عبد الكريم زيدان ( 3 / 276 ) .
والتفصيل في الكلام المباح أو في المسائل الشرعية دون حاجة يؤدي إلى إزالة أو إذابة الحواجز بين الطرفين ، ويجرِّئ كل واحد منهما على الآخر ، وقد يؤدي ذلك إلى ما لا تُحْمَد عقباه .
والله تعالى أعلم .
تعليق