بلغت الخمسين ودورتها الشهرية غير منتظمة، فمتى تنتهي عدتها؟

السؤال 642107

أنا مطلقة، طلقة أولى من تاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٧، وقبل الطلاق كنت قد تركت منزل الزوجية لضرر، والآن أنا ببيت أهلي من تاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥، عمري ٥١ سنة، دورتي الشهرية غير منتظمة، وتأتي مرة كل كم شهر، بالفترة الأخيرة بعد تركي لبيت الزوجية الدورة جاءتني مرة واحدة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ولم تأتني بعدها، ولا حتى بعد الطلاق، كيف تكون عدتي؟

ملخص الجواب

إذا لم يأتك الحيض من ستة أشهر وقد بلغت الخمسين فالظاهر أنك آيسة، فتعدين ثلاثة أشهر، وتنتهي عدتك يوم 2 صفر 1448هـ .

موضوعات ذات صلة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

عدة المرأة الحامل وضع الحمل، فإن لم تكن حاملا وكانت تحيض فعدتها: ثلاث حيضات، وعدة الآيسة: ثلاثة أشهر، وليس لليأس سن معين، على الصحيح، وهو قول للحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن سن اليأس من الحيض: خمسون، وهو قول للحنفية، ومذهب الحنابلة.

وينظر: الموسوعة الفقهية (7/ 197)، الشرح الممتع (13/ 362).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" ولا حد لسن تحيض فيه المرأة، بل لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم، لكان حيضا.

واليأس المذكور في قوله: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) ليس هو بلوغ سن، فلو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله، وإنما هو أن تيأس المرأة نفسُها من أن تحيض، فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود: فقد يئست من المحيض، ولو كانت بنت أربعين، ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين أنها لم تكن آيسة " انتهى من " مجموع الفتاوى (19/ 240).

وعليه؛ فإذا كان الحيض لم يأتك من ستة أشهر مع بلوغك سن الخمسين، فالظاهر أنك آيسة، فتعتدين بالأشهر، فتكون حيضتك ثلاثة أشهر قمرية.

فإن كان الطلاق قد حصل في 2 ذي القعدة 1447 هـ، فإن عدتك تنتهي في 2 صفر 1448 هـ.

وينظر للفائدة في كيفية حساب العدة بالأشهر: جواب السؤال رقم (189336)

ثانيا:

لو فرض أن جاءك الدم على صفة دم الحيض، فإنه يكون حيضا، فإن حصل ذلك أثناء اعتدادك بالأشهر بطل اعتدادك، وتعتدين ثلاث حيضات.

قال في مغني المحتاج (5/ 82): " (فإن حاضت فيها)، أي أثناء الأشهر: (وجبت الأقراء) بالإجماع، لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل، كالمتيمم يجد الماء في أثناء تيممه" انتهى.

وإن حصل هذا بعد اعتدادك بالأشهر، فهل يلزمك استئناف العدة بالحيض أم لا؟

في ذلك خلاف.

وينظر: المغني (8/ 113)، تحفة المحتاج (8/ 237)، الموسوعة الفقهية (7/ 197).

وينظر: جواب السؤال رقم (551207)

والله أعلم

المراجع

العدة

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android