تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإذا بيع بعضه لتحقيق الربح، فإن ثمنه يُضم إلى بقية الأموال الزكوية، ويُخرج من مجموعها 2.5% عند تمام الحول.
حكم زكاة الذهب إذا بيع بعد ارتفاع سعره لتحقيق الربح
السؤال 657633
ارتفع سعر الذهب، فهل لو بعت بعض الذهب لتحقيق فرق مكسب يكون ذلك عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة، كيف يتم حسابها؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب، إلا إن كان حليا لامرأة معدا للاستعمال، ففيه خلاف، والراجح أن فيه الزكاة ، كما سبق بيانه في الموقع برقم((19901 ، ورقم (59866) .
ونصاب الذهب من عيار 24 هو 85 جراما، ونصاب الذهب من عيار 21 هو 97 جراما تقريبا.
ثانيا:
إذا كان حول ذهبك في شهر رمضان مثلا، ثم بعت شيئا من الذهب قبل الحول بنقود، لم تجب الزكاة في النقود، إلا إذا بقيت معك إلى حول الذهب وهو رمضان، سواء ارتفع سعر الذهب أو انخفض.
والمقصود أن تحويل الذهب إلى نقود لا ينقطع به الحول، ولا يستأنف حول جديد للنقود، ولا تجب الزكاة في النقود في الحال، بل يكون حول النقود هو حول الذهب، فلو بقيت النقود أو بقي بعضها إلى رمضان، ولم ينقص النصاب: وجب زكاة الذهب والنقود.
ومعلوم أنه يضم الذهب إلى الفضة والنقود وعروض التجارة، لتكميل النصاب، وإذا أبدل واحد من هذه الأربعة بشيء منها لم ينقطع الحول.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/ 504): "متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد؛ إذ هما أُروش الجنايات، وقِيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة" انتهى.
ثالثا:
عند تمام الحول تُحسب قيمة الذهب الباقي، ويضاف إليها ما بقي من ثمن الذهب المبيع وسائر الأموال الزكوية، ثم يُخرج من المجموع ربع العشر (2.5%) إذا بلغ النصاب.
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟