الحمد لله.
أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم (39232) أنه لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، وعليه أن يحرص أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع .
ثانياً :
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بصيامه أو يضيعه بمجرد حصول مشقة بسبب العمل ، بل الواجب عليه أن يحاول الجمع بين الصيام والعمل إن أمكن ، فإن لم يمكن ولم يكن مضطراً للعمل ، فإنه يقدم الصيام ، فيأخذ إجازة من العمل إن أمكن ، فإن لم يمكن وكان مضطرا للعمل ، فإنه ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما ، فإن شق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر للضرورة ، وعليه قضاء هذا اليوم ، فإن لم يشق عليه وتمكن من إتمام الصيام وجب عليه ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (43772) .
وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/234) .
ثالثاً :
إذا سبح الصائم في الماء ووصل الماء إلى حلقه بغير اختياره ، فإنه لا يفطر ، لعدم القصد ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
وانظر : "المغني" (3/358) ، "الإنصاف" (7/434) ، "الشرح الممتع" (6/393) .
رابعاً :
قول السائل : " أن الماء يصل إلى حلقه ولكنه لا يدخل إلى الجوف "
لعل قصده بالجوف : المعدة .
وقد اختلف العلماء في مفسدات الصيام : هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب إلى الحلق أم إلى المعدة ؟
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/393) : " ذكر المؤلف رحمه الله ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم ، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة ، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة ، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق ، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة ، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف " انتهى .
والخلاصة :
لا حرج في السباحة والغوص في الماء مع الصيام ، وإذا وصل شيء من الماء إلى الحلق أو إلى المعدة من غير اختيارك فإنك لا تفطر بذلك .
والله أعلم .
تعليق