الحمد لله.
لا حرج من ضم نقودك إلى نقود زوجتك وذهبها ثم زكاة الجميع معاً , وذلك لأن زكاة النقود والذهب والفضة لا تختلف بالضم أو التفريق , لأن الواجب هو إخراج ربع العشر سواء قَلَّ المال أو كثر ، ما دام قد بلغ النصاب .
وإنما تختلف الزكاة بالضم أو التفريق في بهيمة الأنعام فقط ( الإبل والبقر والغنم ) .
وما تفعله أنت وزوجتك فيما توفرانه من رواتبكما وإخراج زكاته مع ما عندها من الذهب في شهر واحد هو أفضل وأيسر طرق إخراج زكاة الراتب .
وما حسبته من قسمة المال على أربعين صحيح ؛ لأن الواجب في زكاة الذهب والنقد ربع العشر وهو واحد من أربعين .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري فيصرف بعضه ويوفر البعض الأخر فكيف يخرج زكاة هذا المال ؟
فأجاب :
" عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته ، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول ، كل وافر شهر يزكَّى إذا حال عليه الحول ، وإن زكى الجميع تبعاً للشهر الأول : فلا بأس ، وله أجر ذلك ، وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول ، ولا مانع من تعجيل الزكاة إذا رأى المزكي المصلحة في ذلك ، أما تأخيرها بعد تمام الحول : فلا يجوز إلا لعذر شرعي : كغيبة المال ، أو غيبة الفقراء " انتهى .
" تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ( السؤال 12 ) .
وللتفصيل في زكاة الراتب انظر جواب السؤال : ( 26113 ) وفيه فتوى عن اللجنة الدائمة بمثل فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله .
والله أعلم
تعليق