الحمد لله.
العادة السرية محرَّمة ، وقد سبق بيان ذلك في السؤال ( 329 ) فليراجع .
وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز استعمال العادة السرية إذا كان لدفع شهوة عارمة يمكن أن تؤدي بصاحبها لأن يقع في فاحشة الزنا أو اللواط ، وكذا يجوز ذلك من أجل الفحص الطبي إن كان عازباً واضطر لمثل هذه الفحوص ، وكذا يجوز استعمالها إن خاف على بدنه من ضرر احتباس المني ، وهذه الحالة لعلها هي التي جاءت في السؤال ، وفي كل الحالات لا يجوز تجاوز حد الضرورة ، فلا يجوز تكرارها ، والضرورة تقدَّر بقدرها .
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
" ومن استمني بيده خوفاً من الزنا ، أو خوفاً على بدنه : فلا شيء عليه إذا لم يقدر على نكاح ، ولو لأمَة ، ولا يجد ثمن أمة ، وإلا حَرُم ، وعزِّر " انتهى .
" الإقناع " ( 4 / 268 )
وفي " شرح منتهى الإرادات " ( 3 / 364 ) :
" ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرُم فعلُه ذلك ، وعزِّر عليه ؛ لأنه معصية ، وإن فعله خوفا من الزنا أو اللواط : فلا شيء عليه ، كما لو فعله خوفاً على بدنه ، بل أولى " انتهى .
ونحن نشد على يديك إذ تركت هذه العادة السيئة ، فاثبت على ذلك ، وإن كان ما فعلته إنما هو بسبب الألم ، فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
تعليق