الحمد لله.
أولاً :
سبق في جواب السؤال (74987) أن آلات المصانع والمعدات والأجهزة التي يقصد بها الاستعمال لا التجارة لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة في الربح الناتج من هذه المصانع والآلات إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول .
وعلى هذا ؛ فهذه المعدات التي في المطبعة لا زكاة فيها .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مثل هذا السؤال ، فأجاب :
" تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع , أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها , وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة ؛ لما روى أبو داود رحمه الله بإسناد حسن عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّه لِلْبَيْعِ ) " اهـ .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/186-187) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين : عن رجل عنده مغسلة ملابس ، وقال له بعض الناس : إن عليك أن تزكي على المعدات التي لديك فهل هذا صحيح ؟
فأجاب : " الزكاة تجب في عروض التجارة وهي ما أعده الإنسان للتجارة تدخل عليه وتخرج منه ، كلما رأى مكسباً باعها ، وكلما لم يحصل مكسباً أمسكها ، ومعدات المغاسل لا تعد من التجارة ، لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده فهي من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته من فرش وأواني ونحو ذلك، فليس فيها زكاة . ومن قال له : إن فيها الزكاة فقد أخطأ " .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/207)
ثانياً :
تجب الزكاة في أرباح هذه المطبعة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول ، فيخرج عنها ربع العشر أي 2.5 بالمائة .
ثالثا :
هناك جزء من ممتلكات المطابع يعتبر عروض تجارة ، وهذه العروض تشمل كل شيء اشترته المطبعة بهدف إعادة بيعه مرة أخرى ولو بعد إجراء بعض العمليات التحويلية عليه .
مثل : الورق ، والأحبار ، وما يتم به تجليد الكتب ، والكتب المملوكة للمطبعة والتي طبعتها لتبيعها . . . إلخ .
كل هذه الأشياء تعتبر عروض تجارة فتقوم في نهاية كل عام ثم تخرج زكاتها 2.5 بالمائة .
انظر : "مجلة المجمع الفقهي" (4/1/735) بحث للدكتور وهبة الزحيلي .
تعليق