الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

كان يُصَلِّي نافلةً ، فصلّى خلفَه آخرون ، فقلبَ نِيَّتَه إلى فريضةٍ

71177

تاريخ النشر : 19-09-2005

المشاهدات : 23447

السؤال

صلى أحد زملائي تحية المسجد بعد أن انتهت الصلاة المفروضة ، وهو لم يصلها لكي ينتظر زملاءه أن يفرغوا من الوضوء ويصلوا جماعةً ، وأتى أشخاصٌ آخرون صلوا وراءه ظنًّا منهم أنه يصلي المفروضة ، فنوى أن يصلي المفروضة وهو في الركعة الأولى .
فهل صلاته صحيحةٌ ؟ وصلاة الأشخاص الآخرين ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

لا يصح تغيير النية من نفل إلى فرض ؛ لأن الواجب في صلاة الفريضة أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام , أو قبلها بزمن يسير .

قال النوويُّ رحمه الله "المجموع" (4/183-184) :

" قال الماوَرْدِيُّ : نقلُ الصلاةِ إلى صلاةٍ أقسامٌ :

أحدُها : نقلُ فرضٍ إلى فرض : فلا يحصلُ واحدٌ منهما .

الثاني : نقلُ نفلٍ راتبٍ إلى نفلٍ راتبٍ : كَوِتْرٍ إلى سنةِ الفجر ، فلا يحصلُ واحدٌ منهما .

الثالث : نقلُ نفلٍ إلى فرضٍ : فلا يحصل واحدٌ منهما. . . إلخ " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجلٍ دخل في صلاة ثم تذكر أنه لم يصلِّ العشاء , فقلب النية إلى صلاة العشاء ، فهل يصح ذلك ؟

فأجاب :

" لا يصح . . لأن العبادة المعينة لابد أن ينويها من أولها قبل أن يدخل فيها , لأنه لو نوى من أثنائها لزم أن يكون الجزء السابق على النية الجديدة خاليان من نية الصلاة التي انتقل إليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى ) . . . وعلى السائل أن يعيد صلاة العشاء " انتهى باختصار .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/443) .

وانظر جواب السؤال رقم (39689) .

ثانياً :

وأما حكم صلاة المأمومين , فهي صحيحة إن شاء الله تعالى , لأن صلاة الإمام وإن كانت لا تصح فريضة , إلا أنها تكون نافلة , لأنه قلب نيته جهلاً ، وظناً منه أن ذلك جائز , فيكون شبيهاً ممن دخل في الفريضة قبل وقتها وهو يظن دخول الوقت ؟ فإنها تكون نفلاً , وقد سبق في جواب السؤال (21764) أن صلاة المفترض خلف المتنقل صحيحة .

وعلى فرض أن صلاة الإمام تبطل بذلك , فلا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأمومين .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟

فأجاب : " لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ، لأن صلاة المأموم صحيحه ، والأصل بقاء الصحة ، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح ، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح ، ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله ، والقاعدة : ( أن من دخل في عبادة حسب ما أُمر به ، فإننا لا نبطلها إلا بدليل ) .

ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة ، فالسترة للإمام ستره لمن خلفه ، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم ، لأن هذه السترة مشتركة ، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة ، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعاً مبتدعاً " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/450) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب