الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم احتراف كرة القدم ؟

السؤال

ما حكم احتراف كرة القدم ؟.

الجواب

الحمد لله.

جاء تعريف " الاحتراف " في " الموسوعة الفقهية " ( 2 / 69 ) :

الاحتراف في اللغة : الاكتساب , أو طلب حرفة للكسب ، والحرفة : كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به , فيقولون حرفة فلان كذا , يريدون دأبه وديدنه ، وهي بهذا ترادف كلمتي صنعة , وعمل .

أما الامتهان : فإنه لا فرق بينه وبين احتراف ; لأن معنى المهنة يرادف معنى الحرفة , وكل منهما يراد به حذق العمل .

ويوافق الفقهاءُ اللغويين في هذا , فيطلقون الاحتراف على مزاولة الحرفة وعلى الاكتساب نفسه .

" الموسوعة الفقهية " ( 2 / 69 ) .

ولا يجوز لأحدٍ أن يفتي بحكم لعب " كرة القدم " وغيرها – فضلاً عن احترافها – مع إغفاله واقع هذه اللعبة في هذا الزمان ، وبيئتها التي تحيط بها ، ففي هذه اللعبة كشف للعورات ، وتضييع للصلوات ، والتعرض للفتن والشهوات ، واحتمال الأذى والإصابات ، مع ما فيها من الغفلة عن الطاعات .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها ، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي :

أولاً : ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها ، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثَمَّ عذر شرعي .

ثانياً : ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد ، وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر .

ثالثاً : ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم ، فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أو مكسورة رجله أو يده ، وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها .

رابعاً : الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة ، ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل ، فضلاً عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن ، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها ، وبالله التوفيق " انتهى .

" فتاوى ابن إبراهيم " ( 8 / 116 ، 117 ) .

وأما اللعب بها لتقوية البدن وتنشيطه أو لعلاج بعض الأمراض من غير وقوع في شيء من المحظورات فهو أمر جائز .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة ، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في كتاب " الفروسية " وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره ، وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية : فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله ، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس ، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً ، وأن لا يشغل عما هو أهم منه ، وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة " انتهى .

" فتاوى ابن إبراهيم " ( 8 / 118 ) .

وقال رحمه الله أيضاً :

" اللعب بالكرة على الصفة الخاصة المنظمة هذا التنظيم الخاص ، يجعل اللاعبين فريقين ، ويُجعل عوض - أو لا يجعل - : لا ينبغي ؛ لاشتماله عن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة .

وقد يشتمل مع ذلك على أكل المال بالباطل ، فيلحق بالميسر الذي هو القمار ، فيشبه اللعب بالشطرنج من بعض الوجوه .

أما الشخص والشخصان يدحوان بالكرة ويلعبان بها اللعب الغير منظم : فهذا لا بأس به ، لعدم اشتماله على المحذور ، والله أعلم " انتهى .

" فتاوى ابن إبراهيم " ( 8 / 119 ) .

وقد سبق في جواب السؤال رقم (22305) بيان شروط جواز اللعب بكرة القدم ، ومما جاء فيه :

" الشرط الثالث : ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب ، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه ، أو يُعرف بين الناس بها ، أو تكون وظيفته ؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله جل وعلا : ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ) " انتهى .

وبهذا يتبين أن احتراف كرة القدم الموجود الآن محرم ، لما يتضمنه من محظورات شرعية ، وإن كان أصل اللعب بكرة القدم مباحاً .

وخاصة إذا علمنا أن من لوازم الاحتراف السفر إلى بلاد الكفر للعب هناك في أندية عالمية ، ولا يخفى على أحد ما في تلك البلاد من الكفر والفسوق والعصيان ، ولا يخفى – كذلك – تعرض اللاعبين لفتن النساء والشهوات بسبب الشهرة والنجومية والمال .

مع التنبيه على أن الإقامة في بلاد الكفر حرام ، ولا تجوز إلا للحاجة وفق شروط معينة ، سبق بيانها في جواب السؤال رقم ( 27211) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب