الحمد لله.
أولا :
سبق بيان حكم الإجهاض المتعمد في جواب السؤال رقم (42321) فراجعيه .
كما سبق بيان الأحكام المترتبة على سقوط الجنين في مراحله المختلفة في جواب السؤال رقم (12475) .
ثانيا :
إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يتبين فيه خلق الإنسان كالرأس والأطراف ، فالدم النازل معه دم فساد ، لا يمنع الصلاة والصوم ، وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس ، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما ، كما هو مبين في الجواب رقم (37784)
ثالثا :
إذا أفطرت ظنا منك أن الدم النازل هو دم نفاس ، ثم تبين أنه دم فساد ، وقضيت الصوم والصلاة ، فلا شيء عليك ، وإن لم تكوني قضيت صلاة ذلك اليوم فبادري بقضائها .
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
تعليق