الحمد لله.
أولا :
يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إن كان فقيرا أو مسكينا أو عليه دين لا يجد وفاء له ، وحد الفقير : من لا دخل له ، أو له دخل لا يكفيه . فإن كان أخوك لا يكفيه دخله لتوفير حاجاته وحاجات أولاده من غير إسراف ، فيجوز دفع الزكاة إليه ، وينبغي الحذر من المحاباة في شأن هذه الفريضة العظيمة ، وراجعي السؤال رقم (21810) .
ثانيا :
يجب إخراج الزكاة فورا عند حلول الحول ، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر أو مصلحة راجحة ، كعدم وجود المستحق أو غيبة المال أو انتظار قريب مستحق لها ، فيجوز تأخيرها حينئذ مدة يسيرة .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إن أخرها – أي : الزكاة - ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة ، أو ذي حاجة شديدة ، فإن كان شيئاً يسيراً ، فلا بأس ، وإن كان كثيراً لم يجز " انتهى من "المغني " (2/290).
وعلى هذا ، فتأخيرك الزكاة هذه السنوات الخمس خطأ ، والحمد لله الذي وفقك لتدارك الأمر وعزمت على إخراجها ، ونسأله تعالى أن يتوب عليك ويتقبل منك .
وإذا كان لا بد من تقسيط الزكاة لأخيك ، لأنك تخشين إذا أخذها دفعة واحدة أن ينفقها ويبقى باقي السنة لا مال له ، فلك أن تخبريه بأن له عندك مالاً قدره كذا وكذا وهذا المال سيكون أمانة له عندك تعطيها له كل شهر كذا ، فإن رضي بذلك ، فالحمد لله ، وإن لم يرض ، فلا يجوز تأخير الزكاة ، فتعطيه قدر حاجته من هذا المال ثم تعطي الباقي لغيره .
ولكن يجب التنبه إلى أن المال إذا صار أمانة عندك فيجب عليك حفظه , ولا يجوز لك الانتفاع به ، لأنه ليس ملكاً لك في الحقيقة ، وإنما صار ملكاً لأخيك وأنت مأمورة بحفظه له .
ثالثاً :
بالنسبة للأعوام القادمة ، التي لم تجب زكاتها بعد ، لك أن تخرجيها مقدماً على هيئة أقساط لأخيك أو لغيره ، لكن بشرط إذا انتهى العام تحسبين زكاتك ، فإن كنت أخرجتها فالحمد لله ، وإن كان بقي عليك شيء منها ، أخرجته فوراً ، ولا يجوز تأخيرها ، وإن كنت أخرجت زيادة ، فهي تطوع منك إلا إذا كنت نويت أنها تكون عن العام التالي .
وانظر لبيان ذلك جواب السؤال رقم (45185)
والله أعلم .
تعليق