الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

أقرض بعض زملائه وساهم في بعض الشركات فكيف يزكي أمواله ؟

87810

تاريخ النشر : 24-11-2006

المشاهدات : 7666

السؤال

أخذت قرضا من البنك العربي قرابة الـ (260.000ريال) بطريق التورق على أن يخصم من راتبي ولمدة 8 سنوات 3752 ريال شهريا ونزل المبلغ في حسابي ، ومن ثم قمت بشراء سيارة وسددت ديوني وأقرضت بعض الزملاء ، ودخلت في مساهمات عقارية ، وبدأت في استثمار الباقي في سوق الأسهم السعودي ، وكان ذلك من سنة تقريبا فهل علي زكاة ؟ وإن كان كذلك كيف إخراج الزكاة بالنسبة للذين أقرضتهم وبالنسبة للأسهم التي أمتلكها في سوق الأسهم ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

الدين الذي عليك للبنك لا يسقط عنك الزكاة على الراجح من أقوال أهل العلم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (22426) .

ثانيا :

لا ينبغي الاقتراض من أجل الدخول في سوق الأسهم ، لاسيما إذا كان القرض بمبلغ كبير كما فعلت ، فإن الدَّين مسئولية عظيمة ، حتى إن الشهيد الذي يقتل في المعركة في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين ، وقد سبق في جواب السؤال رقم (82011) نقل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التحذير من الاقتراض من أجل الدخول في المساهمات .

ثالثا :

ما أقرضته لزملائك ، تجب فيه الزكاة ، إذا كانوا معترفين بالدين ، باذلين له في موعده ، فيجب عليك زكاة هذا المال كلما مر حول على امتلاكك للنصاب ، ولكنك تخير بين أمرين : إما أن تخرج زكاته كل عام ، وإما أن تؤخر إخراجها إلى أن تقبض هذا المال ، وتخرج زكاته عن جميع ما مضى من السنوات .

أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ، فلا تجب الزكاة حتى تقبض المال ، فإذا قبضته فإنك تحسب له حولا جديدا من يوم قبضه . وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم (50014)

رابعا :

وأما المساهمات العقارية ، فهي من عروض التجارة ، لأن هذه الشركات العقارية تشتري الأرض بقصد التجارة فيها .

فيجب عليك في نهاية الحول أن تقوم أسهمك في هذه الشركة بما تساويه ، وتخرج زكاتها ، ربع العشر .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المساهمة في أرض تابعة لمؤسسة عقارية :

"هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي، ثم يودون الزكاة، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثين ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/226) .

خامسا :

وأما الأموال التي استثمرتها في سوق الأسهم ، فإن كان قصدك عند شراء الأسهم التجارة فيها - وهذا هو الظاهر - فهذه الأسهم من عروض التجارة ، فعند نهاية الحول تقوم ما عندك من السهم بما تساويه في السوق ، ثم تخرج زكاتها ، ربع العشر .

وإما إن كنت اشتريت الأسهم بقد الاحتفاظ بها والاستفادة من أرباحها السنوية ، فقد سبق بيان كيفية زكاتها في جواب السؤال رقم (69912) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب