الحمد لله.
أولاً :
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا كان المَدين معسراً أو كان مليئاً لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه ، إما لكونه لايجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد مِن ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق : فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا .
وأما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه : فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 9 / 191 ) .
ثانياً :
ومن وجبت الزكاة في ماله فلا يجوز له صرفها إلا في مصارفها الشرعية ، وقد سبق بيانها في جواب على السؤال رقم ( 6977 ) ، فلا يجوز وضع زكاة المال في إفطار الصائم ولا في مبنى الوقف الخيري ، لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى .
وقد سبق في عدة أجوبة عدم جواز دفع الزكاة في بناء المساجد والمدارس وكذلك في طباعة المصحف ، فانظرها في ( 13734 ) و ( 21797 ) .
والله أعلم .
تعليق