الحمد لله.
لم يرِدْ دليل على أنَّه يَلْزَم الوُضوء بعد كل حدث ، ما لم يكن الإنسان سيصلي ، فإذا أراد الصلاة تجب عليه الطهارة سواء كانت من حدث أكبر أو أصغر ، لأن الآية جاءت بالأمر بالوضوء عند الصلاة ، قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... ) المائدة/6 .
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ . رواه الترمذي ( الأطعمة/1770) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي حديث رقم 1506 ، فهذا الحديث يدل على أنه لا يلزم الوضوء إلا إذا أراد القيام الى الصلاة ، إلا أنّ هناك أعْمال يُسْتحب الوضوء عند القيام بها ، كقراءة القرآن ، وعند النوم .. وغيرها .
وينبغي العلم أنه يجوز للإنسان أن يصلي بوضوء واحد ما لم يحدث ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ , فَقَالَ عُمَرُ : رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُهُ ؟ فَقَالَ : عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ رواه مسلم ( الطهارة/415 ) ، قال الإمام النووي ، في شرحه لصحيح مسلم : هذا الحديث يدل على جواز الصلوات المفروضات ، والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث ، وهذا جائز بإجماع من يعتد به .
والله أعلم .
تعليق