الحمد لله.
أولاً :
شرع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته سنن الفطرة ، وهي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .
قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة " .
رواه مسلم ( 261 ) .
انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .
وقد وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه السنن أن لا تترك أكثر من أربعين يوماً كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال : " وُقَّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ".
رواه مسلم ( 258 ) .
ثانياً :
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل أو المرأة إلى عورة المرأة .
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " .
رواه مسلم ( 338 ) .
قال النووي :
فيه : تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة ، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ، ونبَّه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى .
ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه ، وأما المحارم : فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ومع الجواز حيث لا شهوة .
انظر : " فتح الباري " ( 9 / 339 ) .
ثالثاً :
يجوز للمرأة أن تزيل شعر إبط امرأة أخرى ؛ لأن إبط المرأة بالنسبة لامرأة أخرى : ليس بعورة بشرط أن تؤمن الفتنة ، وأن يؤمن جانبها بأن تصف جسد من رأت لزوجها أو غيره أو لغيرها من النساء .
انظر : " تفسير ابن كثير " ( 3 / 258 ) .
رابعاً :
وأما استعمال المزيل دون النتف : فجائز ، وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز للرجل أن يستعمل مزيل الشَّعر في إزالة مثل شعر الإبط وشعر العانة ؟
فأجابت :
نعم ، يجوز ذلك في إزالة شعر إبطه وعانته .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 171 ) .
والله أعلم .
تعليق